الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
70
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)
( مسألة 8 ) : لو تاب اللائط - إيقاباً أو غيره - قبل قيام البيّنة سقط الحدّ ، ولو تاب بعده لم يسقط ، ولو كان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام ( ع ) العفو والإجراء ، وكذا لنائبه على الظاهر .
--> ( 1 ) . رياض المسائل 511 : 13 . ( 2 ) . كشف اللثام 500 : 10 . ( 3 ) . المقنعة : 787 .